|
|
رقم المشاركة : 1 | |
![]() بعض الأسئلة والأجوبة فيما يخص الحج }}} فتاوى {{{ السؤال: متى يجب الحج على المرأة ؟ المفتي: محمد بن محمد الشنقيطي الإجابة: يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة وكذلك إذا وجدت محرماً يحج معها ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال : السؤال: الحجاب الذي تضعه المحرمة على وجهها بسبب وجود رجال معروف ولكن يوجد حجاب على طبقات أحدى طبقاته مثل النقاب حتى يسهل على المرأة النظر فهل هذا الحجاب محرم على المرأة؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: إذا كان مجموع طبقات الغطاء يحصل بها الستر فلا بأس فإن كل ما كان ساتراً للوجه وفيه نقبان على العينين أو نقب لتنظر المرأة منه ليس ممنوعاً ولا محرماً بل في ظاهر السنة ما يدل على أنه كان معروفاً بين النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففي البخاري (1707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا البرقع فإن أرادت أن تحرم وهي حائض فلتحرم ولتقف المواقف إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 3/222 السؤال: النفقة التي يأخذها النائب في الحج، هل تسمى رزقا، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج. وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟ وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: عرف فقهاء الحنفية الرزق بأنه ما يفرض للإنسان في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية وعلى هذا المعنى يدور مع كلام غيرهم من الفقهاء. فالنائب المسئول عنه إن كان موظفاً لدى الدولة فما يأخذه من راتب فهو رزق من بيت المال. أما أخذ الرزق على الحج فالمذهب عند الحنابلة أنه ليس له أخذ رزق من بيت المال لحجه عن نفسه لأن هذا مما لا يتعدى نفعه وقال بعضهم بجواز ذلك. السؤال: هل رمي جمرة العقبة شرط للتحلل عند من يقول بتحلل من رمى جمرة العقبة بمعنى لو طاف وحلق ولم يرم ما حكمه عندهم؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: مذهب الإمام مالك لا يحصل التحلل الأول إلا برمي جمرة العقبة فإذا قدم الحلق عليه فعليه فدية لوقوعه قبل شيء من التحلل وكذا يلزمه الفدية إذا قدم طواف الإفاضة على الرمي لكنه في الحلق يعيده بعد الرمي أما الطواف فإنه يجزئه وهذا فيما إذا وقع من غير جهل ولا نسيان ولا خطأ أما إن كان مع شيء من ذلك فلا دم عليه وانظر بسط ذلك وتفصيله في حاشية الخرشي على مختصر خليل (2-337) والتمهيد لابن عبد البر (7-273) وما بعدها. السؤال: هل كل خروج من مكة يشترط له طواف وداع؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: إن خرج الحاج بعد فراغه من النسك أو قبل ذلك إلى جدة أو غيرها فلا يخلو من حالين إما أن يخرج لحاجته ومن نيته العودة فلا يلزمه طواف للوداع أما إذا أجمع نية الانتقال فيجب عليه الطواف للوداع السؤال: امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها لا تتمكن من الطواف حتى تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت قبل عمرتها: " أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرين الراوي: عائشة المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 6/150 السؤال: كيف يحلق أو يقصر من كان به صلع؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب له في الحلق أن يمر الموسى على رأسه وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك وأنه ليس بواجب إلا أنه نقل عن أبي حنيفة القول بوجوب الإمرار والصواب ما عليه الجمهور وما حكى الإجماع عليه لأنه إذا لم يكن له شعر فلا يتأتى في حقه حلق ولا تقصير أما استحباب إمرار الموسى فلأجل وجود صورة المأمور به وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاستحباب لعدم الفائدة، والله أعلم. آخر تعديل باحثة عن الحق يوم 16 - 10 - 11 في 10:56 م.
|
||
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
السؤال: الواجب عليك السعي عن حجتك الأولى الآن وبهذا يتم حجك الأول، أما حجك الثاني فهو تطوع وعلى كل حال فقد أديت ما أوجب الله عليك من الحج، وأوصيك بأن تبادر إلى سؤال أهل العلم عما أشكل عليك في وقته؛ لتكون على بصيرة من دينك وتستدرك ما وقعت فيه من تقصير أو خطأ وفق الله الجميع لما فيه الخير.السؤال: أنا شخص أنوي الحج في هذه السنة بمشيئة الله وأقيم في مدينة جدة، ولا أستطيع الدخول إلى مكة بلباس الإحرام، فهل بالإمكان أن أدخل إلى مكة بالثوب، ثم أقوم بلبس الإحرام في منطقة الحل في مكة؟ وإذا قمت بذلك فما هو المترتب علي؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: الواجب الإحرام ولبس الإزار والرداء من جدة فإن لم تتمكن فاحرم من جدة بقولك لبيك عمرة أو حجا ثم متى استطعت لبس الإزار والرداء فافعل وعليك فدية للبس الثوب والفدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو الطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والله أعلم. السؤال: من قام بأداء العمرة في شهر شوال أو ذو القعدة وهو نوى أداء الحج هل عليه هدي أو صيام أو كفارة أخرى؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وفرغ من عمرته وأقام بها ثم حج من عامه أنه متمتع يجب عليه الهدي إن وجد وإلا فعليه الصوم ثلاث في الحج وسبعة إذا رجع. واختلفوا فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم سافر من مكة مسافة قصر، فقال الحنابلة: تنقطع بذلك متعته، وقال الشافعي: لا تنقطع المتعة إلا إذا رجع إلى الميقات، وقال الحنفية: إذا رجع إلى مصره انقطعت متعته وإلا فلا، وقال المالكية إذا رجع إلى بلده أو إلى مثل بلده في البعد انقطعت متعته، وقيل أنه لا أثر للسفر ولا للرجوع في قطع المتعة بل هو متمتع إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع وهذا قول الحسن واختيار ابن المنذر و ابن حزم من الظاهرية. السؤال: في حج التمتع أنا سوف اذهب إلى الحج قاصدا حج التمتع أريد أن اعتمر عن أمي فهل يجوز؟ مع العلم أني أول مرة اذهب إلى الحج وأني قد اعتمرت عن نفسي من قبل. المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: حج التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من أعمال العمرة ثم يحرم بالحج في يوم التروية فعمرتك عن والدتك هي من أعمال حج التمتع. السؤال: ما حكم خياطة الإزار عند الإحرام على شكل ما يسمى (تنورة) أي أن الإزار قد خيط من جميع الجهات، وبعضهم يجعل له جيوب يضع فيها ماله وجواله... الخ. وما الدليل على الجواز؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: الأصل فيما يمنع منه المحرم من اللباس ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس" الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1542السؤال: أنا عمري ستة وعشرين سنة وأريد أن أحج مع أم زوجي وجماعة من جنسياتنا في حافلة وهذه أول حجة لي فما حكم حجي بدون محرم وحج حماتي علماً أن رفقتنا مأمونة إن شاء الله؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة السفر لا إلى الحج ولا إلى غيره من غير محرم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة . وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال انطلق فحج مع امرأتك الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1341 السؤال: هل على أهل جده ممن ينون الحج طواف قدوم ووداع؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: طواف القدوم سنة لكل من قدم إلى مكة حاجا عند الشافعية والحنابلة وهو واجب عند المالكية وأما الحنفية فهو سنة للآفاقي فقط وهو من قدم من خارج المواقيت. السؤال: صديق يريد الحج والعمرة ولكنه يواجه مشكله بلبس الإحرام حيث أنه يعانى من بتر للساق ويسير بمساعدة طرف اصطناعي فإذا لبس الإحرام سيظهر ذلك الطرف مما يسبب له الإحراج، والسؤال هو هل يستطيع أن يحج أو يعتمر بلبس ما يناسب حالته كاللباس الأبيض مثل الدشداشه؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: إذا كان لبس الرداء والإزار يسب إعاقة عن السير الطبيعي أو يلحقها ضرر بذلك فلا بأس أن يلبس ما يناسبه من الثياب ويفدي في لبس الثياب والفدية هي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. السؤال: هل يجوز اقتراض مال من صديقي أو من البنك أو من الأقارب للذهاب إلى العمرة أو الحج؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا على المستطيع لقوله الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97)] ومن الاستطاعة المعتبرة ملك مال يكفيه في ذهابه ورجوعه ويكفي من يعول إلى أن يعود. السؤال: السؤال الأول: في الطائرة نسي القائد أن يعلن عن الميقات وحالة أخري أعلن ولكن لم نسمعه فما العمل وهل علي فدية؟ السؤال الثاني: رجل تجاوز الميقات بدون أن يحرم واستقر بجدة وكان في نيته عند تجاوز الميقات أن يعتمر بعد الانتهاء من مهمته فهو لا يستطيع أن يقدم العمرة على مهمته فما حكم ذلك وماذا يعمل؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: ج1: عليه فدية في قول جمهور العلماء في الحالين إلا إن رجع وأحرم من الميقات. السؤال: كثير من الخادمات يخرجن للحج جماعات دون محرم، ومنهن من تخرج مع كفيلها دون محرم كذلك، فما الحكم في ذلك؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: الخادمة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج؛ لأن من شروط وجوب الحج وجود المحرم؛ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحجج مع امرأتك" الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/51 السؤال: هل يجوز الحج عن كبار السن في حالة عدم القدرة المالية وفي حالة عدم القدرة البدنية؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: نعم يجوز، لكن يجب أن يحج أولاً عن نفسه ثم يحج عن غيره بعد ذلك. السؤال: حججت قبل سنتين ومعي زوجتي وعمتي، ولشدة الزحام أثناء طواف الوداع وكنا نطوف من على السطح، ونخرج للمسعى أول كل شوط مسافة 30 متر تقريبا ثم نعود للمطاف فما حكم ذلك وما الواجب علينا الآن؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة: إن كان خروجكم إلى المسعى في الطواف بسبب الزحام فلا شيء عليكم وطوافكم صحيح. السؤال: عزمت على الحج هذا العام تطوعا فذكر لي أحد الإخوة أن دفع تكاليف الحج لرجل لم يحج حجة الإسلام لعدم استطاعته أفضل، فهل هذا صحيح؟ المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك الإجابة: الحمد لله؛ حج الإنسان بنفسه وماله تطوعا أفضل من بذله نفقة الحج إلى من لم يحج الفريضة لعدم استطاعته، وذلك لأمور: السؤال: امرأة حصلت على تصريح لتحج حجة الإسلام هذا العام ثم توفي زوجها، وهي مصر، ولو جلست للعدة لحسب عليها التصريح الرسمي ولم يؤذن لها بالحج إلا بعد سنين، فهل يجوز لها أن تحج لهذا العذر؟ المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك الإجابة: لا يجوز لها الحج لهذا العام، بل عليها أن تعتد في بيتها، وهذا قول جمهور العلماء، ونرى أن تتقدم إلى جهة الفتوى الرسمية في بلدها لتأخذ فتوى بذلك ثم تقدمها إلى الجهات المسئولة ليؤجل حجها إلى العام القادم، ونسأل الله لها أن ييسر أمرها، إنه على كل شيء قدير. السؤال: لو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته وأرادت الزوجة أن تضحي بأضحية عن نفسها، فهل يقال الأفضل الاكتفاء بالأولى والاستشهاد بأن عائشة وفاطمة لم يكن لهما أضحية مستقلة؟ المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك الإجابة: الحمد لله؛ قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عن من لم يضح من أمته، ولم يرد أن أحدا من أزواجه عليه الصلاة والسلام خصت نفسها بأضحية ولم تكتف بتضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: "كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد ذلك فصارت مباهاة "لراوي: أبو أيوب الأنصاري المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 8/384 ![]() آخر تعديل باحثة عن الحق يوم 16 - 10 - 11 في 10:45 م.
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| اليوم, بالحج, خاصة, فتاوى |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فتاوى خاصة | ام اسامة | أنتِ و طفلك | 5 | 02 - 12 - 11 12:48 ص |
| فتاوى نسائية خاصة بالحج | شامخة بعقيدتها | فقه المرأة المسلمة | 6 | 19 - 10 - 11 11:18 م |
| مجموعة فتاوى خاصة بالأذان والإقامة | أم عمرو | الفتاوى الشرعية | 4 | 14 - 02 - 11 06:49 م |
| مطويات ونشرات خاصة بالحج والعشر من ذي الحجة | مؤمنة | دليل الحاج والمعتمر إلى بيت الله | 29 | 09 - 11 - 10 09:50 ص |
| @@ فتاوى خاصة بعيد الفطر @@ | أم عمرو | الفتاوى الشرعية | 4 | 09 - 12 - 08 03:33 م |