 غير متواجدة حالياً
|
رقم المشاركة : ( 186 )
|
|
رقم العضوية : 7507 |
تاريخ التسجيل : Oct 2010 |
الدولة : |
العمر : |
مكان الإقامة : اسأل الله الفردوس الاعلى في الجنة |
عدد المشاركات : 12,865 [+] |
آخر تواجد : [+] |
عدد النقاط : 116 |
قوة الترشيح :   |
|
|
رد: حملة قبل أن تغلق الأبواب
كُتب : [ 01 - 01 - 11
- 11:00 PM ]

كيف يتصرف مع والده الذي يترك الصلاة ويشرب الخمر ويتناول المخدرات ؟ السؤال: ما حكم هجري لأبي لأنه لا يصلي ، وإذا صلى يصلي بالبيت ، ويتعاطى الحبوب، والمسكر ، بالرغم من نصحي له باستمرار ، ولا يقدِّر أني شاب ملتزم ؟ وهل عليَّ إثم في عدم إعطائه فلوساً عندما يطلبني ، لأني أعلم أنه سوف يصرفها فيما يغضب الله ؟ .
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يهدي والدك للحق ، وفعل الصواب ، وأن يخلصه من المنكرات والآثام ، ونسأله تعالى أن يُعظم لك الأجر على صبرك ، وتحملك ، وعلى غيرتك على الشرع .
واعلم – أخي السائل – أن ما تحكيه عن والدك أمر جلل ، وتركه للصلاة كفر يخرج به من الملة ، وليس الأمر كذلك لو أنه صلى في البيت ؛ فإن ترك صلاة الجماعة في المسجد أمر يترتب عليه الإثم العظيم ، ويجعل صاحبه تحت الوعيد ، لكن لا يكفر بذلك .
ولا يشك مسلم في حرمة الخمر ، وسوء أثرها على البدن ، والعقل ، وخطر آثارها على البيت والمجتمع ، والأمر أشد – حكماً ، وأثراً – إذا كان يتناول معها الحبوب المخدرة ، كما ذكرت عن والدك ، فقد جمع أنواع الخبائث في المسكر ، هداه الله ، ورده إلى طاعته .
وبسبب هذه الحال التي وصل لها والدك : فإن عليك أن تفكر مليّاً بدعوته ، وهدايته ، وأن تعوِّد نفسك على الصبر على ذلك ، ومزيد من التحمل ؛ وذلك لأسباب :
1. أنه من حق والدك عليك : أن تدعوه للاستقامة ، وأن تبذل ما في وسعك لئلا يموت على تلك الحال السيئة .
2. كما أن من حق أهلك عليك : أن تنقذهم من خطر والدك ، وأن تنتشلهم من براثن معاصيه ومنكراته ، ولا يمكن أن يكون – غالباً – مثل هذا في بيت فيه زوجة وأولاد : إلا وينتقل من شره وسوء تصرفاته وقبح أفعاله لهم ، وقد يفتن بمنكراته تلك بعض من في البيت من أهلك ، فلهذا صار من حقهم عليك أن تجعل بينهم وبين الفتنة بوالدهم حاجزاً منيعاً .
واعلم – أخي السائل – أنه ليس بالهجر تُحل مثل تلك المشكلات ؛ لأن مثل ذلك الهجر الذي تذكره في سؤالك هو إراحة لك ، وتخلصٌ من حملٍ ثقيل ، وهمٍّ وغمٍّ عظيمين عليك ، وليس في الهجر مصلحة للمهجور ليرتدع ، ويرعوي عن أفعاله ، ومنكراته ، فكن على علم بهذا ، وإياك أن تفعل ما ترتاح به ليشقى أهلك بسببه .
ولو كنَّا نرى خطراً عليك بمنكرات والدك ، وأنك قد تفتن بتلك المعاصي لكان للهجر لتلك البيئة التي تعيش فيها وجه من الصواب ، لكن يظهر لنا من التأمل في سؤالك أنه ليس ثمة خطر عليك من منكرات والدك وأفعاله السيئة .
نعم ، يمكنك ترك الإنفاق عليه ، والامتناع عن إعطائه المال ؛ لئلا يستعمله في شراء المحرَّمات ، بل يحرم عليك بذل شيء من المال وأنت تعلم أنه يستعمله في المحرَّمات ، والله تعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان فقال : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/من الآية2 ، ولا شك أن إعطاء والدك من المال ما يشتري به تلك المحرمات يعد من التعاون على الإثم والعدوان ، وفي الوقت نفسه لا تعاقب أهلك بترك الإنفاق عليهم ، بل تعاهدهم بالنفقة ، كما تتعاهدهم بالنصح ، والتوجيه ، والإرشاد .
وابذل ما تستطيعه من وسائل شرعية مباحة في دعوة والدك وهدايته ، ومن ذلك :
1. انظر من يمكنه التأثير عليه من أقربائه ، أو جيرانه ، أو أصدقائه ، العقلاء ، الأمناء ، واجعلهم يسعون معك في ثنيه عن تصرفاته المنكرة ، وكف نفسه عن ارتكاب الموبقات .
2. ولك أن تفصل أهلك – والدتك وأشقاءك – عنه ، فتجعلهم في بيت خاص مستقل ، فلعلَّ ذلك أن يؤثر فيه ، فيترك ما يغضب ربه ، ويعرضه للوعيد .
3. وعليك أن تقف موقفاً شديداً من قرناء السوء الذين يحثون والدك ويشجعونه على ارتكاب تلك المنكرات ، ولو كان بالشكوى عليهم ، أو تهديدهم بها ، مع الغلظة بالقول والفعل .
4. كما ننصحك بالتعاون مع الإخوة في " هيئة الأمر بالمعروف " في منطقتك ؛ فإن لهم خبرات واسعة في هذا الباب ، ولديهم طرق شتى في تخليص أصحاب المعاصي والمنكرات من أفعالهم ومعاصيهم .
5. واحرص – أنت ووالدتك وأشقاؤك – على الدعاء له بالهداية ، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ، وأن يعجل في تركه للحرام ، ولا تغفلوا عن هذا السلاح العظيم ؛ فإن القلوب بين يدي الله تعالى يقلبها كيف يشاء ، وقد يرى الله تعالى منكم صدقاً ، وإخلاصاً ، في الدعاء ، فيعجل بهداية والدكم ، ويقر أعينكم برؤيته على أحسن حال .
والنظر إلى والدك يكون بعينين : بعين القدَر فترحمه ، وتشفق عليه ؛ لارتكابه للمنكرات ، وبعين الشرع فتبغض أفعاله وموبقاته .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
وَاجْعَلْ لِقَلْبِكَ مُقْلَتينِ كِلاَهُمَا *** للحَقِّ في ذَا الخَلْقِ نَاظِرَتَانِ
فانظُرْ بِعينِ الحُكمِ وَارحَمهُم بِهَا *** إذْ لا تُرَدُّ مَشِيئةُ الدَّيَّانِ
وانظُرْ بِعَيْنِ الأمرِ واحْمِلْهُمْ عَلَى *** أحْكَامِهِ فَهُمَا إذاً نَظَرانِ
وَاجْعَلْ لِوجْهكَ مُقْلَتَينِ كِلاَهُما *** مِنْ خَشْيِةِ الرَّحمنِ بَاكيَتَانِ
لَوْ شَاءَ رَبُّك كُنْتَ أيضاً مِثْلَهُمْ *** فَالقَلْبُ بَيْنَ أصَابِعِ الرَّحْمَنِ
" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية " ( ص 19 ، 20 ) .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
|
|
|
|
 غير متواجدة حالياً
|
رقم المشاركة : ( 187 )
|
|
رقم العضوية : 7507 |
تاريخ التسجيل : Oct 2010 |
الدولة : |
العمر : |
مكان الإقامة : اسأل الله الفردوس الاعلى في الجنة |
عدد المشاركات : 12,865 [+] |
آخر تواجد : [+] |
عدد النقاط : 116 |
قوة الترشيح :   |
|
|
رد: حملة قبل أن تغلق الأبواب
كُتب : [ 01 - 01 - 11
- 11:01 PM ]

كيف يتصرف مع والده المختل عقليّاً ؟ السؤال: والد صديقي مصاب بمرض انفصام مزمن ، قام بإحضاره لمنزله للعناية به ، يقوم بالدخول للحمام حافياً ، ويجلب معه النجاسة للمنزل ، برغم بطء حركته بسبب أدوية المرض : يقوم بملاحقة أبناء ابنه بسبب لعبهم ، وخروج أصواتهم ، أو بسبب المشي لغرض ما من أمامه ، يتصور الحركات أنها ضده ، يقوم بحلاقة وجهه بشكل مزري من حيث شكل الحلاقة ، يقوم أحياناً بترك الحمام داخل المنزل ويخرج يقضي حاجته أمام الناس ، وغيرها من التصرفات ، يعاني من المرض منذ أكثر من 30 عاماً ، أدخل مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات ، والحال كما أسلفنا ، أمام هذه التصرفات وغيرها : يقوم ابنه أحيانا بالصراخ عليه لردعه عن هذه التصرفات بعد فشل رجائه بالحسنى ، وأحياناً لفقد الابن أعصابه وهو يرى أبناءه الصغار مرعوبين من جدهم ، ولولا إظهار الغضب من تصرفاته هذه : فإنه يزداد فيها ، لم يجد في الكتب الدينية عن كيفية التعامل مع الوالدين المبتلين بهذا المرض ، أفيدونا بارك الله بكم ، فالابن يعيش في صراع ، وفي حيرة شديدة ، خوفاً من الله جل وعلا ، إن كانت هذه التصرفات مرفوضة شرعيّاً ، علماً بأنه لا يوجد له أخ كبير ، أو والد لطلب تدخله لردعه ، ليتجنب الابن مواجهته بهذه الطريقة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الذي يظهر من تصرفات والد صديقك :أنه قد سقطت عنه التكاليف الشرعية العملية ، وأما الواجبات المالية : فإنها باقية لا تسقط عنه .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
عن فاقد الذاكرة ، والمغمى عليه ، هل تلزمهما التكاليف الشرعية ؟ .
فأجاب :
إن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان العبادات إذا كان أهلاً للوجوب ، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء ، وأما من لا عقل له : فإنه لا تلزمه الشرائع ، ولهذا لا تلزم المجنون ، ولا تلزم الصغير الذي لم يميِّز، بل ولا الذي لم يبلغ أيضاً ، وهذا من رحمة الله تعالى ، ومثله أيضاً : المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حدَّ الجنون ، ومثله : الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة ، فإنه لا يجب عليه صلاة ، ولا صوم ؛ لأنه فاقد الذاكرة ، وهو بمنزلة الصبي الذي لا يميز ، فتسقط عنه التكاليف ، فلا يلزم بها .
وأما الواجبات المالية : فإنها تجب في ماله ، ولو كان فاقد الذاكرة .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / جواب السؤال رقم 4 ) ، ( 19 / جواب السؤال رقم 40 ) .
ثانياً:
وأما بخصوص ما يفعله : فإنه يجب على أهل بيته منعه من الإفساد ، والإتلاف ، وكل ما يضر أو يؤذي من الأفعال ، والأقوال ، وليُسلك في ذلك أفضل السبل لمنعه وكفه عن أفعاله المضرة ، والمؤذية ، ولو كان ذلك بالصراخ عليه ؛ لأنه والحالة كما وُصف ليس عاقلاً حتى يكون هذا من العقوق له ، فهو لا يُدرك ما يفعل ، ولا ما يُفعل معه ، وبما أن صراخ ولده عليه نافع في كف أذاه : فلا بأس في فعله ، إن شاء الله ، ولوددنا أن لو كان ذلك بغير هذه الطريقة ، فليحرص ابنه على التلطف مع والده في ابتداء الأمر ، فإن عجز : فلا بأس من استعمال الشدة والغلظة ، دون إيقاع ضرر عليه .
وإن كان من الخير له الذهاب به لمستشفى متخصص يقوم على رعايته والعناية به : فلا ينبغي التقصير في هذا الجانب ، وهو خير من بقائه في بيت ابنه ، يؤذي نفسه ، ويؤذي أحفاده ، والناس عموماً .
وليحرص ذلك الابن ومن يعقل من أهله على الدعاء له ، وليحرصوا على علاجه بالرقية الشرعية ، فقد ييسر الله تعالى له الشفاء من دائه ذاك بسبب ذلك الدعاء ، وتلك الرقية .
وعليكم بمراقبة تصرفاته خشية تنجيسه الفراش أو الثياب ، وإذا فعل ذلك : فعليكم المبادرة بغسله وتنظيفه ، ولا تؤخروا ذلك ؛ خشية نسيان موضع النجاسة ، وعليكم بالتلطف معه ؛ لأنه لا يدري ما يفعل ، وقد رُفع عنه القلم .
ونسأل الله تعالى أن يشفيه ، ويعافيه ، وأن يكتب أجر بره لابنه ، ومن يعتني به من أهله .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
|
|
|
|
 غير متواجدة حالياً
|
رقم المشاركة : ( 188 )
|
|
رقم العضوية : 7507 |
تاريخ التسجيل : Oct 2010 |
الدولة : |
العمر : |
مكان الإقامة : اسأل الله الفردوس الاعلى في الجنة |
عدد المشاركات : 12,865 [+] |
آخر تواجد : [+] |
عدد النقاط : 116 |
قوة الترشيح :   |
|
|
رد: حملة قبل أن تغلق الأبواب
كُتب : [ 01 - 01 - 11
- 11:03 PM ]

هل يلزمه طاعة والدته في إخراج زوجته للعمل؟ السؤال : هل من العقوق مخالفة الوالدة ؟ حيث إنها ترغب بشدة في أن تعمل زوجتي ، وأنا أرغب في أن تبقى زوجتي في البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية ، والأولى بقاؤها في بيتها ، إلا أن تحتاج للعمل ؛ لقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الأحزاب/ 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين ، ولهذا جاءت في الآية أوامر لجميع النساء ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) النساء/33 .
ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (2688) .
وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة النساء في المساجد : ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وينظر جواب السؤال رقم (22397) .
ثانيا :
لا يلزمك طاعة والدتك في إخراج زوجتك للعمل ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ، وخروج المرأة إلى العمل لا يخلو ـ في الغالب ـ من مفسدة لها ، أو تضييع حق زوجها وأولادها ، ولا يظهر أن فيه منفعة لوالدتك أيضا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب ، وإلا فلا " انتهى .
فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بشيء لا منفعة لهما فيه فلا يجب عليه طاعتهما .
وعليك أن تحسن لوالدتك ، وتبين لها عدم حاجتك لعمل زوجتك ، وما في لزوم البيت من مصالح ومنافع .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
|
|
 غير متواجدة حالياً
|
رقم المشاركة : ( 189 )
|
|
رقم العضوية : 7507 |
تاريخ التسجيل : Oct 2010 |
الدولة : |
العمر : |
مكان الإقامة : اسأل الله الفردوس الاعلى في الجنة |
عدد المشاركات : 12,865 [+] |
آخر تواجد : [+] |
عدد النقاط : 116 |
قوة الترشيح :   |
|
|
رد: حملة قبل أن تغلق الأبواب
كُتب : [ 01 - 01 - 11
- 11:19 PM ]

اشترك مع أبيه في شراء منزل ، فهل للأب أن يسكن الأخ الأصغر فيه بدون إذنه ؟ السؤال : أخي الأكبر ووالدي استهما على شراء منزل وكان لأخي النصيب الأكبر من هذا المنزل ، واشتريا هذا المنزل بغاية أن يكون منزلاً لوالدي ووالدتي وأخي الأصغر الذي عمره الآن 30 عاماً ، والآن يريد والدي أن يزوج أخي الأصغر ويسكنه وزوجته في نفس المنزل ، هنا اعترض أخي الأكبر على ذلك وطالب أبي بأن عليه أولاً طلب إذنه بإسكان أخي الأصغر وزوجته في هذا المنزل ، بينما أبي لا يرى أي حق لأخي الكبير في هذا الطلب على اعتبار قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنت ومالك لأبيك ) ، وأن العائلة تساند بعضها ، وأن أخي الأصغر سيكن معهم أيضاً لأجل رعايتهم ( والدي 77 عاماً ووالدتي 71 عاماً) ، وليس عند أخي الأصغر سعة من المال ليسكن وحده ، وعلى أثر هذه المشكلة لا يريد أبي أن يكلم أخي الأكبر والذي بدوره لا يريد ذلك أيضاً حتى يقر والدي بأن له الحق في طلبه . مع العلم أن أخي الأكبر له منزل غير هذا المنزل .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ما قام به أخوك من مشاركة والده في شراء منزل يسكن فيه والداه ، عمل صالح ، يرجى له به الأجر والثواب عند الله ، وهو يحتمل أمرين :
الأول : أن يكون فعل ذلك على سبيل الهبة والتبرع لوالده ، فيكون البيت حينئذ ملكاً للوالد يتصرف فيه كما يشاء ، وله أن يسكن أحد أبنائه فيه إذا كان محتاجاً لذلك .
الثاني : أن يكون فعل ذلك محتفظاً بنصيبه – أي : لم يهبه ولم يتبرع به لوالده - ، فيبقى ملكاً له ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، باستثناء ما للوالد من حق في ذلك كما سيأتي .
ثانياً :
للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) رواه ابن ماجه ( 2291 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى الإمام أحمد في مسنده برقم (6863) عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا ) .
وله طرق وشواهد يصح بها .
انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .
ولكن هذا الأخذ مقيد بشروط بَيَّنها أهل العلم :
أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر .
الثالث : أن يكون الأب محتاجاً للمال ، فلا يجوز له أن يأخذ ما لا يحتاجه عند جمهور الفقهاء ؛ لما روى الحاكم ( 2 / 284 ) ، والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) . والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيراً كان الولد أو كبيراً , بشرطين :
أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه أحمد ؛ وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه , فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى ...
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) رواه الدارقطني ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه , كالذي تعلقت به حاجته " انتهى من "المغني" (5/395) .
وعلى هذا ؛ فليس لوالدك أن يعطي شيئا من نصيب أخيك الأكبر لأخيك الأصغر ، ولا أن يسكنه في البيت إلا بإذنه ، وينبغي لأخيك أن يأذن بذلك ويرضى ، لما في ذلك من مصلحة الوالدين ، وصلة رحم أخيه وإحسانه إليه ، والإذن بالسكنى ليس تمليكاً ، بل هو إباحة للانتفاع ، ويبقى ملك البيت مشتركاً بين الوالد والأخ الأكبر بقدر ما دفعا فيه من مال .
ثالثاً :
لا يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطية ، إلا بإذنهم ، لكن إن كان أحدهم محتاجاً ، جاز له أن يعطيه من باب النفقة لا العطية ، كما لو احتاج أحدهم للسكن ، فله أن يسكنه معه ، أو يدفع له أجرة السكن .
قال ابن قدامة في "المغني" (5/388) : " فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل اختصاصه بحاجة , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك " انتهى .
وعليه ؛ فلا حرج على والدك أن يخص أخاك الأصغر بأجرة السكن ، أو بإسكانه معه في ملكه الخاص ، ما دام لا يستطيع توفير السكن المناسب له ، أو في ملكه المشترك بإذن أخيه الأكبر .
وينبغي أن تسعوا للتوفيق بين الوالد وأخيكم ، ودعوتهما لما فيه الإحسان والبر والصلة .
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
|
|
 غير متواجدة حالياً
|
رقم المشاركة : ( 190 )
|
|
رقم العضوية : 7507 |
تاريخ التسجيل : Oct 2010 |
الدولة : |
العمر : |
مكان الإقامة : اسأل الله الفردوس الاعلى في الجنة |
عدد المشاركات : 12,865 [+] |
آخر تواجد : [+] |
عدد النقاط : 116 |
قوة الترشيح :   |
|
|
رد: حملة قبل أن تغلق الأبواب
كُتب : [ 01 - 01 - 11
- 11:20 PM ]

أمه كافرة وتكره لحيته ونقاب زوجته وتريد مطلق التصرف بابنه ! السؤال أم زوجي كافرة وتعيش في بلد كفار ، وأنا منتقبة وزوجي ملتحي ، ولدينا ولد عمره سنة ونصف ، ولا توافق على هذا الالتزام وتريدني أن أترك النقاب وأنا لا أوافق طبعاً ، وهي تريد أن نسمح لها بأن تأخذ له صوراً ، وتسمعه الموسيقى عن طريق اللعب ، ولكننا نعارضها كثيراً . وأيضا تريد أن تذهب بالولد لكي يراه أصدقاؤها بدوني ؛ لأنها ترفض أن تنزل معي أمام الناس ، قلت لها أن تأتي بأصدقائها إلى بيتي ، ولكنها تريد جدّاً أن تخرج معه وحدها ، وأنا لا أوافق لما يمكن أن يحدث من أضرار ، ولأنني لا أعلم ـ أيضاً ـ لماذا إصرارها على الخروج معه وحدها. هي الآن لا تريد أن تراني أنا وزوجي وابني ، فماذا أفعل ؟ ، غير أني في أوقات كثيرة أتكلم معها بطريقة ليست جيدة ، وأنا أعلم أن هذا ليس من الدين ، وأريد أن أعرف كيف أتصرف معها في هذه المواقف ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لتعلمي أن الإسلام يأمر بحسن الخلق ، والمعاملة الحسنة ، حتى مع الكفار غير المحاربين ، لكن هذا لا يعني – أبداً – التنازل عن الدِّين ، والتفريط في الواجبات الشرعية التي أوجب الله تعالى علينا فعلها ، أو فعل المحرمات التي نهانا الله تعالى عن إتيانها ، من أجل كائن من كان من الأقارب ، فضلاً عن الأباعد .
فتحسين خلقك مع أم زوجك ، وتغيير معاملتك معها للأحسن : هما أمران محبوبان للشرع ، وأنتِ تؤجرين عليهما ، وخاصة إن احتسبتِ ذلك من أجل دخولها في الإسلام.
وفي الوقت نفسه : عليك الاهتمام بابنك ، وتربيته التربية الإسلامية الصحيحة ، وعدم التفريط في ذلك ، فإن رغبت أم زوجك بشيء لا يتعارض مع هذا – كالخروج به للتفسح واللعب المباح - : فلا بأس من تمكينها منه ، مع الانتباه والمتابعة لسلوكها معه ، وإن أرادت فعل شيء يتعارض مع اهتمامك به ، وتربيتك له – كإسماعه الموسيقى المحرَّمة - : فلا تمكنيها منه ، وليس ذلك لأنها كافرة ، بل يكون هذا الحكم سارياً حتى لو كانت مسلمة ، ونرى – بسبب صغر سنِّه – عدم التشدد منكم في أمركم هذا ؛ فإن السن التي هو فيها ـ سنة ونصف ـ مبكر جداً بالنسبة لما يمكن أن يكتسبه منها من العادات أو الأخلاق ، أو أمور الدين ؛ لا سيما وهي لن تمكن من الانفراد به لفترات طويلة ، وإنما مجرد خروج معها ، أو جلوس وقت معين ، وهذا كله ـ فيما يبدو لنا ـ ليس كافياً لأن تؤثر فيه تأثيراً سلبياً ، في هذه السن الصغيرة ، إن كان من مقصودها شيء من ذلك .
ولعلَّ تعلقها به أن يكون طريقها للهداية ، وسبباً في ترك ما هي فيه من غواية ، فالحرص منكما مطلوب ، لكن من غير وسوسة ، ولا تشدد ، وإن رأيتم تعلقها به قويّاً فلعل أن يكون اهتمامها بصحته وسلامته مثل - أو أكثر من - اهتمامك أنتِ ووالده .
ثانياً :
أما بخصوص بغضها لنقابك ، ولحية زوجك : فهذا غير مستغرب من الكفار ، وإذا كنا نرى ذلك في بعض المنتسبين للإسلام : فليس بغريب أن يبدو ذلك من كافر ، فاستمرا على ما أنتما عليه من التزام واستقامة ، ولا تلتفتا لرضاها على حساب معصية الله تعالى ، وفي الوقت نفسه : ابذلي ـ أنت وأبوه ـ جهودكما في دعوتها ، عن طريق التحبب لها بالهدايا ، وخدمتها ، والنفقة عليها ، واستثمار حبها لابنكما حتى تصلا إلى بغيتكما في أن تعلن إسلامها ، وليس ذلك على الله بعزيز .
ثالثاً :
ما يجب على زوجك من بر أمه ، والإحسان إليها : لا يجب عليك مثله بالنسبة إليها ؛ للفرق بينكما ، فهي والدته ، ولها عليه حق الإحسان إليها ، ومصاحبتها بالمعروف ، حتى لو كانت كافرة ، وحتى لو دعته لمعصية ، بل للكفر ! فلا يستجيب لها فيما تأمره به مما يخالف شرع الله تعالى ، ولا يغلظ لها القول ، ولا يخشن لها المعاملة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
على تقدير الإساءة من الوالد لولده : فإنه لا يجوز للولد المقابلة بالسيئة ، بل يقابلها بالحسنة ؛ عملا بقول الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت/ 34 ، والوالدان أولى بالإحسان من غيرهما ؛ ولقول الله تعالى : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) الإسراء/ 23 .
- طاعة الوالدين في المعروف واجبة على ولديهما ، ما لم يأمرا بمعصية ، فإذا أمرا بمعصية : ( فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ؛ لقول الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) العنكبوت/ 8 ؛ وقوله سبحانه : ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) لقمان/ 15 ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) رواه الإمام أحمد ..
فإذا أمر الوالدان ولدهما بفعل معصية ، من شرك بالله عز وجل ، أو شرب خمر ، أو سفور ، أو تشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ، ونحو ذلك من المعاصي ، أو أمر الوالدان ولدهما بترك فرض من الصلوات الخمس المفروضة ، أو عدم أدائها من البنين في المساجد ، ونحو ذلك مما أوجبه الله على عباده : فإنه لا يجوز للولد طاعتهما في شيء من ذلك ، ويبقى للوالدين على الولد حق الصحبة بالمعروف والبر ، من غير طاعة في معصية أو في ترك واجب .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 131 - 135 ) باختصار .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيعى إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيعى الرد على المواضيع
لا تستطيعى إرفاق ملفات
لا تستطيعى تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 12:33 AM.
| | | | |